أحمد بن عبد الرزاق الدويش
11
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8065 ) س 1 : إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك ؟ ج 1 : إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق ، وليس عليها كفارة ، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية ، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 17883 ) س 10 : ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة ؟ ج 10 : الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ( 1 ) لكن إذا وكل
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 1